معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٦

306

لأنه

معارج الآمال - الجزء السابع

والتبيع: ولد البقرة في السنة الأولى والأنثى تبيعة، سُمّي بذلك

يتبع

والله أعلم.

،

أمَّه. وقيل: ما طعن في الثانية والمسن: ما طعن في الثالثة،

التنبيه الثاني: [في المواضع الّتِي اختلف فيها من زكاة الابل] جميع ما تقدّم من صفة زكاة الإبل مُجمع عليه من جميع الأمة إلّا

موضعين:

أحدُهُما: أنّ الجمهور قالوا بظاهر الحديث في خمس وعشرين منها بنت مخاض. ونقل عن علي أن فيها خَمسُ شياه، وفي ستّ وعشرين بنت

مخاض.

ورد: بأن ذلك لم يصح عن علي وحكى ابن المنذر الإجماع على قول الجمهور، ثُمّ قال: ولا يصح عن علي بن أبي طالب ما روي عنه. وقال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي، أما فإنّه أَفقَهُ علي أن يقول ذلك، فإنّ فيه موالاة بين الواجبين والأقصى بينهما، وهو خلاف

أصول الزكاة.

من

اختلفوا في تعيين إخراج الغنم في ما دون خمس وعشرين: فقيل: واجب ولا يصح أن يبدل بغيره، فلو أخرج عنها بعيراً لم يُجزئه؛ لظاهر الحديث المتقدم، وهو قول مالك وأحمد.

وقال الشافعي والجمهور: يُجزئه؛ لأنّه يُجزئ عن خمس وعشرين فما دونَها، أولى، ولأنّ الأصل أن يجب من جنس المال، وإنّما عُدِل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه وهو الصحيح عندي، إلا إن كانت قيمة البعير أدنى من أربع شياه فلا يصح؛ لأنه عدول عن