الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٠330
معارج الآمال - الجزء السابع
ومنشأ اختلافهم في وجوب الأربع من ثلاثمائة وشاة قوله: «فإذا
زادت عَلَى ثلاثمائة فإنّهم اختلفوا في معنى الزيادة:
فمنهم من قال: المراد بها أن تبلغ أربعمائة، فحينئذ تكون فيها أربع شياه، ونسب إلى عامة أهل العلم. ومنهم من قال: إذا زادت على الثلاثمائة ولو واحدة ففيها أربع شياه، وقد تقدّم ذكر ذلك، والله أعلم.
الأول: في معنى الغنم
تنبيهات
وهو: اسم جنس يطلق على الضأن والمعز، وقد تجمع على أغنام، على معنى قطعانات من الغنم. ولا واحد للغنم من لفظها، قاله ابن
الأنباري. وقال الأزهري: الغنم الشّاء، الواحدة شاة، وتقول العرب: راح على فلان غنمان؛ أي قطيعان من الغنم كلّ قطيع منفرد بمرعى وراع. والضأن خاص بذوات الصوف منها. والمعز: خاص بذوات الشعر، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه وحكمهما في الصدقة واحد. قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم عن أنّ المعز والضأن يُجمعان في الصدقة، والله أعلم.
التنبيه الثاني: في المعز والضّأن إذا اجتمعا
اختلفوا في المعز والضأن إذا اجتمعا من أيهما تُخرج الصدقة؟
فقيل: تؤخذ من أكثر العددين، ونسب إلى عكرمة، وبه قال مالك
بن