معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٨

معارج الآمال - الجزء السابع

وأمّا ذات عُوَار (بفتح العين وتضم فهي صاحبة عيب ونقص، وإنما عطف هذا على ما قبله؛ لأنّ الهرم ليس بعيب في اللغة، وإن كان

معيباً في الشرع. وأما التيس: فهو فحل الغنم.

وقد اختلفوا في

أخذه: علة النهي عن

فقيل: لأنّ المالك يقصد منه الفحولة فيتضرّر بإخراجه، ويؤيد الاستثناء الواقع بعده. وقيل: لنتنه، وفساد لحمه، فهو مرغوب عنه. وقيل: لأنّ الواجب هي الأنثى. وقد قيل: إنّه إذا كانت كل الماشية، أو بعضها إناثاً لا يؤخذ الذكر إلا في موضعين وردت بهما السنة: أحدها: أخذ ابن اللبون من خَمس وعشرين من الإبل مكان بنت

المخاض عند عدمها، وهو متفق عليه.

البقر.

وثانيهما: مختلف فيه، وهو عند قومنا أخذ التبيع من ثلاثين من

وأما إن كانت ماشيته كلها ذكوراً فيؤخذ الذكر.

وقال محمد بن أبي غسان: وجدنا في كتب المغرب): لا يجوز للساعي أن يأخذ الكراز (وهو: كبش يحمل عليه الراعي زاده).

وأما الدرنة: فهي الجرباء.

وأما المريضة فهي التي بها نوع من المرض. وأما اللئيمة: فهي العجفاء؛ أي المهزولة.

(1) في الأصل: الغرب، ولعل الصواب ما أثبتنا.