معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٦

366

معارج الآمال - الجزء السابع

وقتها الأوّل لكان أعطى على ماله ملكه أقل الحول، والحول مشروط في

هذا ونحوه.

وكذلك إن مات أحد فورثه شريكه انتقض وقته.

وقيل: لا ينتقض الوقت في المسألتين معاً

فعلى القول الأول: لا يعطي من انتقل إليه ذلك على ما مضى، بل

إذا دار الحول من وقت الانتقال زكى على الكل.

وعلى القول الثاني: يعطي على سهمه وعلى ما انتقل إليه إذا جاء الوقت الأول، وهو وقت الشركة، ويدوم عليه.

وإن ورثه شريكه مع غيره ثبت الوقت؛ لأنّ الوارث معه كحي أعطاه أحد الشريكين سهمه فصار شريكاً للذي لم يعط.

ومن

أعطى شيئاً مسمّى كنصف، أو أقلّ، أو أكثر من سهمه لشريكه ثبت وقتهما على رأي. وَقِيل: ينتقض وقت الشريك، وصوّب القطب

الأوّل.

وإن أعطى شيئاً مسمّى لكن ليس من جميع الغنم، بل من ثلثها، أو

ربعها، أو نحو ذلك، فهذه من الشركة المختلفة

في

وقد مرّ فيها خلاف؛ لأنّهما يكونان مشتركين مثلاً، أنصافاً الأربعين إلا ثلث الأربعين مثلاً، فإنّهما مشتركان فيه أثلاثاً، أو أرباعاً، أو

نحو ذلك.

وإن أعطى له سهمه من شاة معيّنة له في أربعين شاة إلا ذلك السهم انتقض وقتهما إذ لم يشتركا نصاباً بل أقلّ، ولم يملكه المعطى له وحده.