الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٨378
معارج الآمال – الجزء السابع
الدينار بمنزلة مائتي درهم وجب فيها نصف دينار بمنزلة خمسة دراهم، فإن زادت أربعة دنانير فهي بمنزلة أربعين درهما زادت على المائتين وجب فيها عُشر دينار بمنزلة الدّراهم الواجب في الأربعين.
وهكذا يلزم في كل أربعة دنانير عشر دينار، وهذا معنى قوله: وعشره في أربع وكشفه)، وإنّما حذف التّاء من أربع مع أنّ المراد أربعة دنانير؛ لأنّ ذكرها غير واجب إلا حيث يذكر المعدود، فأما عند حذفه فذكرها مستحسن لا واجب.
ويُحمل كل واحد من الفضة والذهب على الآخر عند جمهورنا، وعليه العمل، وبه الفتوى، وبه جزم أبو إسحاق، فاجعل الجنسين بمنزلة
جنس واحد.
درهم،
مثال ذلك: أن يجتمع مع إنسان واحد عشرة مثاقيل من الذهب ومائة فإنّه يجب عليه إذا حال الحول أن يزكّي كمن عنده مائتا
عشرون ديناراً.
والسنة.
والدينار والمثقال في الذهب بمعنى واحد، والله أعلم.
وفي المقام مسائل:
المسألة الأولى
في حكم زكاة النقدين
درهم أو
وهي واجبة إجماعاً. والدليل على وجوبها قبل الاجتماع الكتاب
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا