الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٣كتاب الزكاة
وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على
القول بهذا الحديث.
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمَائَة شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» (1).
وعن الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يعني في الذهب - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». قال: فلا أدري، أعلي يقول: فبحساب ذلك»، أو رفعه إلى النبي ()
وقال صرد بن أبي المنازل (3): سمعتُ حبيباً المالكي (4) يقول: قال رجل العمران بن الحصين: يا أبا نَجِيد ()، إنّكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران وقال للرّجل: أوجدتم «في كُلِّ أَربَعِينَ
(1) رواه أبو داود، عن علي بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر 1574، 101/ 2. والترمذي، مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620، 16/ 3. (2) رواه أبو داود، بسنده ولفظه، باب في زكاة السائمة، (1573، 2/ 100. والبيهقي، مثله، باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول ر 7325، 137/ 4.
(3) صرد بن أبي المنازل (ق 2 هـ): من أهل البصرة يروى عن حبيب بن أبي فضالة عن عمران بن حصين. روى عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري. ابن حبان الثقات، ر 8677، 478/ 6. (4) حبيب بن أبي فضالة المالكي، أبو داود (ق 1 هـ): تابعي بصري. روى عن عمران بن حصين، وأنس. وعنه روى زياد بن أبي مسلم وسلام بن مسكين، وصرد البصري. انظر:
الثقات، 2626، 165/ 2.
(5) في الأصل: يحيد، وهو سهو، والصواب ما أثبتنا من سنن أبي داود.