الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٧كتاب الزكاة
387
أكبر من المثقال؛ لأنّه جعل الدينار ستا وتسعين حبّة، والمثقال تسعين
حبة
قال: والظاهر ما عليه كلام الإيضاح فإنّ النّار تأكل الوسخ فينقص الدينار عن المثقال.
قلتُ: بل الظاهر جعلُهما سواء؛ لإجماعهم أنّ الدينار مثقال. وفي المصباح: أنّ الدينار إحدى وسبعون شعيرة ونصف شعيرة
تقريباً، بناء على أنّ الدانق ثَمانِي حبّات وخُمسا حبّة.
حبة.
وإن قيل: الدانق ثَمانِي حبّات فالدينار ثَمان وستون وأربعة أسباع
وعن بعض قومنا: نصاب الذهب أربعمائة قيراط وسبعة وخمسون قيراطاً وسُبع قيراط.
ووزنه ثلاث حبات وثلاثة أرباع خُمس حبّة أو تُمن حبّة. وهي من الشعير المتوسط الذي لم يقشر، بل قطع طرفي الحبة منه ما
دق وطال.
وإنما كان القيراط ما ذكر؛ لأنّه ثلاثة أثمان الدانق الذي هو درهم، وهو ثماني شعيرات وخُمسا شعيرة على الأرجح.
سُدس
وذلك هو الدرهم الإسلامي: وهو ستة عشر قيراطاً، وزد عليه ثلاثة أسباع من الحبّ وهي إحدى وعشرون حبّة وثلاثة أخماس حبّة، فيكون الدينار الشرعي الذي هو مثقال اثنين وسبعين حبّة، ويكون النصاب ألفا وأربعمائة حبّة وأربعين حبّة.