الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٤١٣كتاب الزكاة
ثُمّ إنّه أخذ في:
فقال:
بيان أحكام زكاة الفطر
عَنْ كُلِّ مَنْ وَحَدَ صَاعُ بُرِّ أَوْ نَحْوِهِ إِذا زَكَاةُ الفِطْرِ تَلزَمُ بِالغِنَى مِنَ الأَمْوَالِ وَرُؤْيَةِ الهِلَالِ مِنْ شَوَّالِ تَلزَمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ وَمَنْ عَلَيْهِ عَوْلُهُ مِنْ جُنْدِهِ إِلَّا إِذَا يُغْصَبُ أَوْ يُفْقَدُ أَوْ يُوسَرُ فَالوُجُوبُ رَفْعَهُ رَوَوْا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرْ مِنْ مَانِعٍ قَبْلَ الوُجُوبِ المُقتِرُ وَالغَصْبُ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعْلَمُ وَكَانَ قَادِراً عَلَيْهِ تَلزَمُ وَالخُلفُ فِي الزَّوْجَةِ وَالأَصْلُ ذَهَبْ أَنْ لَا وُجُوبَ وَهُوَ عِنْدِي الْمُسْتَحَبْ لأَنَّهَا فَرِيضَةٌ تَلزَمُهَا فِي مَالِهَا وَإِنْ يَكُنْ يُطْعِمُهَا وَبَائِعٌ عَبْداً قُبَيْلَ الفَجْرِ تَلزَمُهُ عِنْدِي زَكَاةُ الفِطْرِ لأَنَّهَا بِسَبَبِ الهِلَالِ تَلزَمُ لَا بِالفَجْرِ مِنْشَوَّالِ وَمَالِكٌ لِنِصْفِ خَادِمٍ وَجَبْ عَلَيْهِ نِصْفُ صَاعِهِ وَلَا عَجَبْ يعني: أنه يلزم إخراج صاع بُرّاً ونَحوه من الحبوب والأطعمة عن كلّ مسلم، صغيراً أو كبيراً، حراً كان أو عبداً.
وإخراج ذلك هو عن أداء زكاة الفطر التي أمر الشّارع بأدائها.
•
وسبب لزومها شيئان حصول الغنّى من المال ورؤية هلال شوال.