الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٥٧٥كتاب الزكاة
575
رباح.
فقال الحسن: يحسبه من زكاته، وروينا ذلك عن عطاء بن أبي
وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسّم ما
سوى ذلك على أهل السهام.
وقال ابن حنبل، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك. قال أبو عبيد: ولا أعلم
أحداً قال غير ذلك من الأثر وأهل الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا يُجزئه وإن قضاه ثم تصدق عليه أجزأه.
وحاصل الخلاف على قولين: المنعُ والجواز، وهما موجودان في المذهب أيضاً، حكاهُما أبو سعيد / 548/ - رحمه الله ـ وذكر أنّ أكثر قولهم المنع. قال أبو عبيد: لا أعلم أحداً قال غير ذلك. قال أبو سعيد: وإذا ثبت الجواز فإن شاء وضع الكلّ، وإن شاء البعض.
ولعل المجوّزين يحتجون بالموجود عن أبي بكر له أنه كان إذا أعطى النّاس أعطياتهم يقول: هل عندكم مِن مَال وجبت عليكم فيه الزكاة؟ فإن قالوا: نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال، وإن قالوا: لا، سلّم إليهم عطياتهم ولم يأخذ منهم شيئاً.
وأما المنع: فلما تقدّم من أحاديث النصاب وغيرها، فإنّ ظاهرها يقضي بوجوب الإخراج، والمقاصصة غير الإخراج، وإنما هي إسقاط شيء في مقابلة شيء.
وأيضاً: فقد منعنا من بيع الدين بالدين والمقاصصة فيها تقرب من
البيع، وعلى كل حال فإن صح الموجود عن أبي بكر فهو كاف في