الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٩٤94
معارج الآمال - الجزء الأول
قال الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالَى: ومَن مَسح رأسه بأقل من ثَلَاثَة أصابع فَإِنَّهُ لا يُجزئه، وكَذَلِكَ لو مسح من رأسه أقل من ثلاث شعرات فَإِنَّهُ
لا يُجزئه.
وبجميع
عَلَيه
وقال مُحَمَّد بن المسبح: إن مسح رأسه بإصبع أو إصبعين أجزأه،
الكَفِّ أحبّ إلينا.
وعن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ يَرفع عمامته فيمسح رأسه إِذَا تَوَضَّأَ وهي
وَفي الأثر: لا يَجُوزُ لِمَن مسح رأسه في الوُضُوءِ إِذَا حَمل الماء بكفيه أن ينفضه منها، فمَن فعلَ ذَلِكَ لَمْ يجزه عَن المَسْح، والله أعلم. ووجه ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا نَفضَ المتوضئ يَديه سقط الماء الذِي حَمله
مسح بغير
أَنَّهُ ماء
للمسح ولم يبق في اليدِ إِلَّا، رطوبتها، فَإِذَا مَسح الرأس فكأَنَّه ماء، وَهَذَا إِنَّمَا يَظهر فيما إِذَا لَمْ يَبق في اليد ماء يقع عليه البصر ويترطَب به الرأس، أمَّا إِذَا بَقي في اليد من الماء ما يُرى بالأبصار أَنَّهُ ماء ويبتل به الرأس في المسح فلا وجه للقول بعدم الاجتزاء به، لكن غاية ما
فيه أَنَّ ذَلِكَ مَكروه، والله أعلم.
وهَذِهِ فروع على هَذِهِ المَسْأَلَة:
الفرع الأول: في حد الرأس
قَالَ الشيخ إسماعيل رَحِمَهُ الله تَعَالى: وحد الرأس فيما بلغنا من
فوق الأذنين إلى أعلَى الجَبين، وكانَ عُمر الله لا يرى القفا
القصاص.
من
الرأس في