الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ١٠١كتاب الطهارات
101
الفرع الخَامِس: [المسح على العمامة]
[علَم أَنَّهُ لا يَجُوزُ الاكتفاء بالمسح على العَمَامَة. وقال الأوزاعي
:
والثوري وأحمد يَجُوزُ. والحُجَّة لنَا عَلَيهِم: أَنَّ الآية دالة على المَسح على الرأس، ومَسح العَمَامَة ليس مسحاً للرأس.
أَنَّهُ يَجب
احتج المُخَالِف بِما رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاة والسلام مسح على
العمامة (1)
وأجيب: بأنَّه يَحتمل أن يكون مسح قدر الفرض على الرأس والباقي على العمامة، وأيضاً: فلو لَم يَحتمل الخبَر إِلَّا المَسح على العَمَامَة لَقُلنا برده لمعارضته ظاهر قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، والآحاد لا
تعارض القرآن، وَالله أَعلم.
(1) رواه البخاري، عن جعفر بن عمرو عن أبيه بمعناه باب المسح على الخفين، ر 202، 1/ 84. ومسلم، عن ابن المغيرة عن أبيه مثله، باب المسح على الناصية والعمامة،
ر 274، 231/ 1.
٤٥٣ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.