معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٩ · صفحة ٧٨

78

معارج الآمال - الجزء الثامن

وقيل: لا يختص بالوَلِيّ، فلو أمر أجنَبِيّاً بأن يصوم عنه أجزاً. وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الوَلِي لكونه / 71/ الغالب، ويقويه تشبيهه ل ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب. واستظهر بعض المتأخرين من قومنا بأنه يصوم عنه وليه وإن لم يوص بذلك.

جميع

قال: ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في

الأمور.

قلت: لكن يدل قطعاً على أَنَّهُ كحكمه في الصورة التي وقع لأجلها التشبيه وهو القضاء، فإنه إنَّمَا مثَّله بالدين لينبه على سقوطها عنه بقضاء

غيره كالدين والله أعلم.

،

التلذذ وهو

المَسْأَلَة الثَّالِثة

في صوم التَّمتُّع

بالإحلال بين العمرة والحج على شروط مخصوصة

(1)

يأتي ذكرها في كتاب الحج - إن شاء الله تعالى ..

-.

فإن الله ما أوجب على المتمتع إن لم يكن حاضر المسجد الحرام

ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

رجع فهي عشرة كاملة.

وهو صوم يجب فيه التفريق، ولا نظير له في المشروعات إلَّا ما يجعله الإنسان على نفسه من النذر، فإنه إذا نذر صوماً مُتَفَرِّقاً وجب عليه

الوفاء به كذلك

(1) لم يشأ الله أن يصل المؤلف إلى كتاب الحج، فقد عاجلته المنية قبل ذلك.