معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٩ · صفحة ٢١٤

214

معارج الآمال - الجزء الثامن

وقرابة: هو الذي يتهم في الدعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه) والقانع مع أهل البيت لهم: مثل / 224/ الخادم لأهل البيت أو الأجير فلا تجوز شهادته؛ لأنه يطلب معاشه، والله أعلم.

التنبيه الثاني: فيما يلحق بالشهرة من الأحوال

فمن ذلك ما قاله أبو الحواري: أنّ السّلطان مصدق إذا قال: قد صح معي الهلال لصيام شهر رمضان أو للإفطار، أو للحج، فهم المصدّقون على ذلك، كانوا عادلين أو جائرين.

وعلى فرائض اليتامى وتزويج من لا ولي له قال: وإنما عليكم أن تؤدوا عملكم إذا شهدتم فإن استشهدكم حاكم من بعده شهدتم بما عندكم، كان عادلاً أو جائراً، من فريضة امرأة على زوجها، أو عبد على

سيّده قال: فهذه أحكام المسلمين لاشك فيها ولا ريب.

وفي

مسألة أخرى من الأثر: وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالي يحمله ثقة برؤية الهلال فلا بأس أن يفطر أهل البلد؛ لأنّ كتاب الإمام

حكم.

وقيل: إذا نادى منادي السلطان في أهل البلد بأنّ هذه الليلة من رمضان أو هذا اليوم من الفطر وصح ذلك معه فإنّ ذلك جائز مقبول، الناس ويفطرون بندائه، كان السلطان جائراً أو عادلاً. ويصوم

وشرط بعضهم ألا يكون / 225/ سلطاناً معروفاً بالكذب، وإجازة شهادة غير العدول، ويستحل تقديم الشهر، وتأخيره، فذلك حقيق ألا يقبل

قوله ولا يصدق.

وإن سمع

أحد الخبر أن منادي السلطان ينادي عنه أن اليوم الفطر أو