الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٢١٧كتاب الصوم
217
المسألة الخامسة
في الشهادة على رؤية الهلال
وقد اتَّفَقُوا أَنَّهُ إذا شهد عدلان على أَنَّهُما رأيا الهلال يجب الصوم
بشهادتهم والإفطار.
واختلفوا فيما دون ذلك:
فقال أكثر أصحابنا: يجب الصيام بخبر العدل الواحد، ولا يفطر بشهادة / 22 عدلين. قال أبو عبد الله: تجوز شهادة شاهد عدل برؤية هلال رمضان ويكون حجة، فمن أفطر بعد شهادته لزم ما لزم من أكل في شهر رمضان. قال: فإذا صام بشهادته ثلاثين يوماً جاز الإفطار بعد ذلك، وكان حجة في الإفطار والصوم.
وقيل: لا يكون حجة في الإفطار، فإن لم يروا الهلال على رأس ثلاثين صاموا ثلاثين يوماً غير اليوم الذي شهد العدل أَنَّهُ من رمضان، والعدلتان عن رجل.
وقال أبو المؤثر: تجوز شهادة المرأة العدلة والعبد والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا.
وفي القواعد: قال أصحابنا: يصام بأمين واحد وبأمينين، وبأمين
وامرأتين، أمينتين، وبثلاثة نفر من أهل الجملة إذا لم يسترابوا.
وقيل: لا يكون العدل الواحد حجة، لا في الصوم ولا في الإفطار. وقيل: يستحبُّ الصوم بشهادته، فإن لم يصم لم يلزمه شيء إِلَّا البدل إذا صح أَنَّهُ من رمضان.