الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٢١٩كتاب الصوم
219
وَالحُجَّة لنا على قبول شهادة الواحد في / 230/ الصوم: حديث ابن عمر قال: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (1).
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟»، فَقَال: «نعم». قال: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟»، قال: «نعم». قال: يَا بِلال، أَذُنْ فِي النَّاسِ فَيَصُومُوا غَداً».
وحُجَّتنا على اشتراط العدلين في الإفطار حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ خطب في اليوم الذي شك فيه، فقال: «ألا إني جالست أصحاب رسول الله وساءلتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْماً، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا».
وعن أمير مكة الحارث بن حاطب (2) قال: «عَهْدَ إِلينَا رَسُولُ اللَّهِ أن نُنسِكَ للرؤيَةِ، فَإِن لَم نَرَه وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدلٍ نَسَكْنَا بِشَهادَتِهِمَا» (3)
(1) رواه أبو داود، عن ابن عمر بلفظه كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، ر 2342، 3022. والطبراني في الأوسط، بلفظه، ر 3877، 165/ 4. (2) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب القرشي الجمحي: صحابي جليل. أخو محمد بن حاطب. كانا مِمَّن ولدا بأرض الحبشة. روى عن النبي. روى عنه: أبو القاسم حسين الجدلي ويوسف الجمحي. استعمله عبد الله بن الزبير على مكة سنة 66. انظر: تهذيب الكمال ر 1013، 220/ 5. (3) رواه أبو داود عن الحارث بلفظه، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، ر 2338، 301/ 2. والبيهقي في الكبرى مثله، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين ر 7974، 247/ 4.