الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٨ذكر أسباب الفطر
والمراد بها: الخصال التي تبيح الفطر في رمضان، والخصال المبطلة للصوم والمنافية له.
أَمَّا الأول: فكالسفر والضرر. وأَمَّا الثاني: فكالأكل والشرب، والجماع بغير عذر وَأَمَّا الثالث: فكالجنون والمشرك.
و قسم الشيخ عامر المفطرين على ثلاثة أصناف: صنف يجوز له
الفطر، وصنف لا يجوز له الفطر، وصنف يجب عليه الفطر.
قال: فالذي يجوز له الفطر على أربعة أصناف: صنف يلزمه القضاء /251/ دون الكفارة، وصنف تلزمه الكفارة دون القضاء، وصنف يلزمه القضاء والكفارة جميعاً، وصنف لا يلزمه قضاء ولا كفارة.
أما الصنف الذي يلزمه القضاء دون الكفارة فهو المريض والمسافر. والصنف الذي يلزمه الكفارة دون القضاء: فهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، اللذان لا يقدران على، الصيام ومن به مرض دائم لا يرجى برؤه. والصنف الذي يلزمه القضاء والكفارة جميعاً: فهو الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على أولادهما والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة فهو المجنون والمريض المتمادي في مرضه، حتى مات