الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣كتاب الصوم
273
شهر رمضان ويبزقن. قال: وكذلك عندي الذي يمضغ شيئاً من الطعام ثُمَّ يبزق حتى يذهب ذلك من فمه، أو يأكل في الليل ولا يُخضخض فمه وينام ويصبح إِنَّهُ لا نقض عليه، والله أعلم.
المسألة السادسة
في نقض الصوم بإخراج المني متعمداً
وذلك مثل من عبث بذكره أو أدام النظر إلى فرج، أو مسه حتّى أمنى؛ فَإِنَّهُ يلزمه في تعمد ذلك ما يلزم المجامع في رمضان تعمداً، وهو نقض الصوم والكفارة على حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن فعل ذلك مراراً في يوم واحد فقال بعضهم: لا أرى عليه إِلَّا
كفارة واحدة.
وإن عبث بذكره ولم يتشه، ولم يرد لإنزال النطفة فعليه بدل يومه.
وإن تشهى وأراد إنزال النطفة لزمه القضاء والكفارة، وهو إعادة ما
مضى من الشهر / 294 / وصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. و (1) نعظ ومن
ذكره من غير أن يمسه بيده في رمضان، فأنزل فعليه بدل
ذلك اليوم إذا لم يعالج ذلك ولم يرده ومنهم من عذره من البدل؛ لأنَّه مغلوب، وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب
من حفظ أبي صفرة.
رحمه الله
والأول
ومن عبثت بذكره زوجته نَهاراً وهو نائم حتى أمنى فليس عليه إِلَّا
الغسل، وهو بمنزلة من أجنب وهو نائم.
(1) نَعظَ وأنعظ ذكر الرجل نعوظاً: إذا انتشر. ومن المرأة إذا اهتاجت وعلاها الشبق. انظر:
العين، نعظ.