الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤274
معارج الآمال - الجزء الثامن
وحفظ أبو زياد الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل: أَنَّهُ من مسَّ امرأته في شهر رمضان نهاراً فأمنى فعليه صيام شهر، وإن نظر إليها فأمنى فعليه بدل مه يوم
وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر في
رجل توسم امرأته مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه.
وفي الأثر قال: سألت هاشماً عن الرجل ينظر في امرأته في محاسنها في رمضان حتى يقذف قال: / 295/ إنَّ موسى كان يرى عليه يوماً مكان يومه. فإذا أبصر امرأة غير امرأته فهي بمنزلة واحدة.
وذكر مسبح عن سليمان: أَنَّهُ إذا كانت امرأته كان عليه بدل يوم، وإن كانت غير امرأته صام شهراً مكان يومه ذلك، والقول بالشهر رواية أبي
شعيب
عن عمر بن المفضل.
ومن كلّم أهله في رمضان فأمنى قال محبوب عن الربيع: إنه يبدل
ذلك اليوم. وأما وائل قال: لا بدل عليه.
وذكر البخاري أن جابر بن زيد قال: إن نظر فأمنى يتم صومه، وقال شارحه وصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن هرم؛ سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال:
لا.
:
، ويتم صومه.
وهو محتمل؛ لأنَّ السائل يمكن أن يكون أراد جواز الأكل للصائم
بعد ذلك، وأن جابراً نَهاه عن الإفطار، وأمره بالإتمام.
(1) أبو شعيب: يظهر أَنَّهُ من علماء القرن الثالث الهجري أخذ عن عمر بن المفضل.