معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٧

كتاب الصوم

357

والصاع عند أهل الحجاز / 392/ خمسة أرطال وثلث، فربعه رطل وثلث. وهو عند أهل العراق رطلان؛ لأنَّ الصاع عندهم ثمانية أرطال. وقد تقدم بيان ذلك موضحاً في كتاب الزكاة (1)

وإن كان من الأرز فثلث الصاع وإن كان من شعير أو ذرة فثلاثة

6

أرباع الصاع، وإن كان من تمر فصاع كامل.

وكذلك يلزم الإطعام من آخر ما وجب عليه من القضاء حتى أتى إلى

رمضان الثاني.

فالضمير في قوله: (حتى أتى إليه لشهر رمضان.

فإذا أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني لزمه أن يصوم هذا الشهر الحاضر، ويكفر عن تأخير القضاء بإطعام مسكين عن كلِّ يوم، ثُمَّ يقضي بعد خروج هذا الشهر الحاضر.

فقوله: (وَليُكَفِّرَا) أي: يطعم هذا الإطعام المخصوص.

قال أبو إسحاق: و الكفارات في الصيام على قسمين:

أحدهما: إطعام ستين مسكيناً، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين

متتابعين.

ثُمَّ ذكر موجب هذه الكفَّارَة.

وقال في القسم الثاني: إِنَّهُ إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان.

/ 393/ قال: وذلك على ثلاثة أشياء:

(1) انظر ذلك في: التنبيه الأوّل: في معنى الوسق والصاع، من كتاب الزكاة.