معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٤

معارج الآمال - الجزء الثامن

ثُمَّ إِنَّهُ أَخذ في:

بيان من تلزمه الكفَّارَة

مع القضاء، ومن لا تلزمه /412/

فقال:

وكلُّ مَن أَفَسَدَه بِالعَمدِ عَلَيْهِ مَعْ قَضَاهُ عِتْقُ عَبْدِ أَو صَومُ شَهْرَينِ عَلَى تَتَابُعِ أَوْيُطْعِمُ السِّتِّينَ مِنْ جَوَائِع وَمَن رَأَى الهلالَ عَصْراً فَأَكُل جَهْلاً فَلَا شَيْءَ هُنَا سِوَى البَدَل يعني أن من أفسد صوم رمضان متعمداً رمضان متعمداً بجماع أو أكل أو شرب؛ كان عليه القضاء والكفَّارَة، وهو: عتق عبد، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

:

ومن أفطر فيه بشبهة أو تأويل فلا كفَّارَة عليه، وَإِنَّمَا عليه القضاء فقط، وذلك مثل من رأى الهلال - هلال شوال - يوم الثلاثين من رمضان عصراً فظن أَنَّهُ قد أهل البارحة فأكل، فهذا جاهل متأوّل يلزمه القضاء، ولا كفَّارَة عليه وقيل: فيه غير ذلك، وسيأتي.

قال أبو إسحاق: وكلّ من أكل أو شرب أو جامع عامداً نهارا في شهر رمضان فعليه القضاء والكفَّارَة إِلَّا في ثماني خصال، ثُمَّ ذكر المخطئ والمعذور بأصنافهما

ثُم ذكر من يشك في رؤية الهلال فيفطر ذلك اليوم ثُمَّ يصح أن ذلك

اليوم من رمضان.