الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٣٨١كتاب الصوم
خاتمة نختم بها كتاب الصوم، نذكر فيها:
مواضع الكفَّارَة من غير الصيام
381
واقتصر أبو إسحاق من ذلك على المواضع المتعلقة بالصوم خاصة، وسكت عما سوى ذلك في هذا الموضع، وَإِنَّمَا ذكره في مواضع أخر. قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه في سوى شهر رمضان فلا كفَّارَة عليه، إلَّا في خصلة واحد وهو أن يجامع أو يستمني في
الاعتكاف.
قال أبو إسحاق: وكل من جامع أو استمنى في ليل شهر رمضان فلا كفَّارَة عليه إِلَّا في خصلتين:
أحدهما: أن يكون معتكفاً. الثاني: أن يكون مُحرِماً.
وَمَا عَدَا الصَّوْمَ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ سِوَى الذي أُفْتيهِ إِن جَامعَ الإِنسانُ وَهُوَ مُعْتَكِفْ أَوْ مُحْرِمٌ أَو أَخْرَجَ المَنْيَ بِكَت / 421 وتارك الصلاةِ إِن تَعمَّدَا تَلزَمُه كَتَارِك الصومِ سُدى / كذاك إن ظَاهِرَ مِنْهَا أَو حَنِثْ مِن بَعدِ أَن عَلَى يَمِيناً فَنَكَتْ أَوْ قَتلَ المُؤمِنَ غَيرَ مُعتَمَدْ وَالخُلفُ فِي وُجُوبِهَا لِلْمُعْتَمِدْ يعني: أن الكفَّارَة إِنَّمَا تجب في حق الصيام، وأما غيره من الأحوال
فليس فيه كفَّارَة سوى ما أبينه لك في هذا الموضع، وهي مواضع يسيرة: