الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٢382
معارج الآمال - الجزء الثامن
منها: من جامع أو استمنى وهو معتكف، فإن الكفَّارة تلزمه على
ذلك، وهي
مغلظة، ويفسد اعتكافه.
ومنها: من جامع أو استمنى وهو محرم، فَإِنَّهُ يلزمه البدنة، ويفسد حجه، وعليه أن يتمه ويحج من قابل.
وقوله: (أو أخرج المني بكف أي تعرض لإخراجه وهو الاستمناء. وحكمه في الاغتسال وإفساد الصوم والحج والاعتكاف حكم الجماع. ومنها: تارك الصلاة متعمداً في حال إسلامه، فإن الكفَّارة تلزمه على تضييعه كما تلزم مضيع الصيام.
وليس في كفَّارَة الصلاة نصّ غير أنَّها مقيسة على كفَّارَة الصيام، وإلى هذا أشار بقوله: (كتارك الصوم سدى. ومن هنا قال بشير: كفَّارَة الصيام أكد من كفَّارَة الصلاة.
وهو واضح؛ / 421 / لأنَّ الأصل أقوى من الفرع، ومحلّ النص
أقوى من المقيس.
ومنها: المظاهر من، زوجته فَإِنَّهُ إذا شاء أن يعود إليها لزمه أن يكفر
من قبل أن يتماسا.
ومنها: الحانث في يمينه، فَإِنَّهُ إذا حلف عن شيء ثُمَّ فعله كان عليه كفَّارَة اليمين. وهو شامل لمن حلف عن زوجته أو غيرها.
ذلك.
والأول يخص باسم الإيلاء، والثاني بكفارة اليمين.
ومنها: قاتل المؤمن خطأ، فإن الله تعالى قد أوجب عليه الكفَّارَة في