معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٩ · صفحة ٤١١

كتاب الصوم

وكذلك أيضاً: إن عد بالأَيَّام وقد كان نذر أن يعتكف شهراً فَإِنَّهُ

يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروبها.

وإن نذر أن يعتكف أيَّاماً معدودة مثل عشرة أَيَّام وما أشبه ذلك؛ فَإِنَّهُ يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر؛ لأجل تبييت الصيام من الليل، ويخرج بعد غروب الشمس بعد ما يستتم الأيَّام التي نذرها.

معتكفه.

وقال الأوزاعي وابن المنذر: يصلي في المسجد الصبح ثُمَّ يقوم إلى

وذكر أبو سعيد: أَنَّهُ إن أراد اعتكاف يوم نذراً أو تطوعاً كان عليه دخول المسجد قبل الفجر من ذلك اليوم، حتى يكمل اعتكافه ذلك اليوم إلى الليل. قال: وكذلك في اليومين فَإِنَّهُ يدخل المسجد من أول يوم قبل الفجر، ثُمَّ يقعد في المسجد معتكفاً يومه إلى ليلته إلى تمام يوم يأتي متصلاً. قال: وكذلك الثلاثة الأيَّام فصاعداً.

وقال من قال: عليه أن يدخل في الثلاثة الأيَّام فصاعداً قبل الليل

حتى تكمل أيَّامه كلها إلى الليل.

قال: وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر، أو نصف شهر، أو ثلث

6

شهر، أو عشر ثلث شهر / 451 وهو يوم وليلة فلا يبين لي في مثل هذا أن عليه دخول المسجد للاعتكاف قبل الليل في هذا ومثله، حتى يتم

ذلك بتمامه. ما جعل على نفسه من جميع

قال الشيخ إسْمَاعِيل وسبب الخلاف تعارض الأقيسة والآثار.