الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٢١كتاب الصوم
421
/ 462 / ولَا يَتَكَلَّمُ ولَا يَستَظِلُّ وَيَصُوم: أَن يَجْلِسَ وَيَستَظِلَّ وَيَتَكَلَّمَ، وَيُتِمَّ
صَوْمَهُ» (1)
وقيل: إن كان الصمت له أسلم فعله وهو خلاف ظاهر الحديث،
فَإِنَّهُ لم يفصل بين الصمت الأسلم وغيره.
واختلفوا في الكفَّارَة: فَقِيلَ: لا كفَّارَة عليه، ومال إليه أبو سعيد.
وقيل: عليه الكفَّارَة.
ومن نذر أن يعتكف في منزله أو منزل فلان فعليه أن يعتكف في
المسجد إذا نذر باعتكاف.
وقوله: (في منزله أو منزل (فلان ليس بشيء؛ لأنَّ الاعتكاف لا
يكون إِلَّا في المسجد.
قُرْنَة
وإن نذرت أن تعتكف في أربع قُرَنِ المَسجِد فَإِنَّهَا تعتكف في كلِّ يوماً وتصوم، وتدخل قبل الفجر وتخرج إذا غابت الشمس.
ويستحب لزوج المرأة أن يأذن لها إذا استأذنته بالاعتكاف، وله ألا يأذن.
في
أداء نذرها
وإن نذرت أن تصوم في أرض أو تعتكف فكره زوجها؛ فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، وتصوم في منزلها وهي بمنزلة العاجز بكبر في
الصوم.
(1) رواه أبو داود، بمعناه كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية، ر 3300، 235/ 3. وابن ماجه، مثله كتاب الكفارات باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، ر 2136، 690/ 1.