الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٠440
معارج الآمال - الجزء الثامن
ويرخص له خارج المَسجِد أن يشتري قوته الذي ليس له منه بد، إذا لم يجد من يكفيه ذلك، وهو معنى قول سفيان الثوري: أن له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له وبه قال أحمد بن حنبل.
وأطلق قومنا الخلاف في المنع والترخيص:
فذكر ابن المنذر كراهة البيع والشراء عن عطاء ومجاهد والزهري. وذكر الترخيص عن الشافعي وأصحاب الرأي.
قال: واختلف فيه عَن مالك: فذكر ابن القاسم عنه: أَنَّهُ قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيراً. وقال مرة مثل ما قال الثوري.
وقسم ابن المنذر ذلك إلى ثلاثة وجوه:
أحدها: أن يشتري ويبيع في المَسجِد قال: فذلك مكروه للخبر الوارد الذي فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد.
والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة قال: فهذا على ذلك يكون
قاطعاً لاعتكافه.
والثالث: أن يخرج / 483 / لحاجة الإنسان فيشتري أو يبيع في
طريقه ذاهباً أو راجعاً من غير لبث قال: فذلك غير مكروه. ونحن لا نسلم الترخيص في هذا الوجه أيضاً؛ لأنه دخول في عمل
الدنيا من غير ضرورة، وهو إِنَّمَا حبس نفسه لعمل الآخرة. لا يقال: إن ابن المنذر أراد الترخيص في هذا الوجه في البيع والشراء في المضطر إليه لقوته؛ لأنَّا نقول: إنه قسم التجارات إلى هذه الأوجه بعد أن ذكر شراء ما يحتاج إليه من الطعام، فكأنه يرخص في