الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٥كتاب الصوم
445
خاتمة: فيها تنبيهات
الأوّل: في المعتكفة تحيض آخر النهار
فإنَّ اعتكاف ذلك اليوم يفسد من أصله؛ لأنَّه لا يكون إلا بصوم، وتبني عليه من قبل الفجر في دخولها المَسجِد لتمام يومها ذلك.
التنبيه الثاني: [في خروج المعتكف من اعتكافه]
إن خرج المعتكف لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع فلا بد
من تجديد النية.
وإن خرج لأمر لا يقطعه نظر إن لم يكن عنه بد كقضاء الحاجة والاغتسال عند الاحتلام فلا حاجة إلى التجديد وإن كان منه بد على رأي من رخص له كعيادة المريض وتشييع الجنازة، فإن طال الزمان ففي التجديد وجهان.
التنبيه الثالث: فيمن نوى الخروج من الاعتكاف لغير معنى يصح له عليه أن يرجع عن نيته ولا يبطل اعتكافه؛ لأنَّ نية الخروج غير
الخروج.
وفيه عند بعض قومنا خلاف قِيلَ: يبطل اعتكافه بذلك وقِيلَ: لا.
البطلان. والحق عدم
التنبيه الرابع: فيمن نوى أن يعتكف في مسجد عند نذره
فتوانى حتى انهدم / 489/ ذلك المَسجِد، وبني حوله مسجد آخر، فَإِنَّهُ يعتكف فيه أو في غيره، وعليه الكفَّارَة؛ لأنَّه لم يعتكف في الذي نوى الاعتكاف فيه في نذره.