الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٦446
معارج الآمال - الجزء الثامن
وإن هدم ثُمَّ وسع فلا يجلس في البقعة الزائدة؛ لأنها زائدة على الأول، وهي غير ما نذر فيه.
وإن جعل الجميع مسجداً واحداً، ولم يُميز الأصل من الزائد: فقال بعضهم: لم أر عليه أكثر من أن يعتكف فيه. فإن اعتكف حيث كان الأول، كان أحب إليَّ، وإن جلس في مقدمه أو مؤخره، بحيث تجوز فيه الصلاة. وإن لم يكن من العمل الأول لم أرَ عليه بأساً؛ وذلك لأَنَّ الجميع صار مسجداً واحداً، والزيادة وإن كانت حادثة فقد دخلت في
حکمه
وقيل: للمعتكف أن يصعد على ظهر المسجد إذا كان الحر، وذلك
إن لم يكن في الصرحة موضع ينفي عنه ضره، والله أعلم.
٤٬٩٦٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.