الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧كتاب الطهارات
187
وهَذَا الاعتراض كما ترى إِنَّمَا هو مُستقيم عِندَ تكاثر الماء لا عِندَ قلته، فَلَعَلَّ صَاحِب القَوْل الأَوَّل يُوافق أبا مُحَمَّد عِندَ تكاثر الماء، ويُقيّد كَلَامه بما إذا كَانَ المَاء قليلاً فيبقى حينئذٍ خالياً من الاعتراض، والله
أعلم.
٥٣٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.