الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥كتاب الطهارات
225
ومن تَطهَّر ثُمَّ طرح خُبزاً في التنور فَاحترق مِن شَعر يده فلا نقض عَلَيهِ، ولكن يبلّ ما أصابت النار مِن مَوضع الشعر والجلد على قول وفيه
اختلاف، والله أعلم.
٥٧٧ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.