الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١كتاب الطهارات
301
تظهر معه زينتها، وإن كَانَ من الأطفال الذين يظهرون على عورات النساء فليس لها أن تظهر معه زينتها.
وقِيلَ: إِذا كَانَ يَشتهي استترن عنه، ولا يكفرن بعدم الاستتار ما لَمْ
يلزمه الفرض.
الرجل.
وأحكام المراهق أحكام الطفل مَا لَمْ يَبلغ، وقِيلَ: أَحكام / 252/
معي
وفي الأثر: وعن مفاكهة الطفل للمرأة: هَل يَجُوزُ للمرأة؟ قَالَ: أَنَّهُ إِذَا أَرَادَت بذَلِكَ مَعنَى المفاكهة والتلذذ بالشهوة لَمْ يَجز ذَلِكَ، وَكَانَ
ذَلِكَ مَمنوعاً عِندِي للمرأة.
وَأَمَّا الصبيُّ فَإِذَا لَمْ يَكن يَعقل فلا يخرج له في ذَلِكَ كراهية، وإن
كَانَ يعقل كَانَ مَكَرُوها له عِندِي.
وقال: معي قضاء الشهوة والبلوغ إلى ذَلِكَ بِمَعنَى الشهوة وإنزال النطفة إِلَّا من زوجها، كما أنَّ الرجل ممنوع من ذَلِكَ إِلَّا مِن زوجته أو ما ملكت يده، ولو كَانَ
أنَّ المَرأَة مَمنوعة بِمَعنَى التلذذ والمفاكهة؛ [أي:] بِمَعنَى
ذلِكَ بأنفسهما.
وإن كَانَ الأجنبي بالغاً فَإِمَّا أن يَكُون من أولي الإربة من الرجال، وَإِمَّا أَن يَكُون مِن غَيْر أولي الإربة. فإن كَانَ مِن غَير أُولِي الإربة فَللمرأة أن
تظهر
معه زينتها.
واختلف في غَيْر أولي الأربة من الرجال:
فقِيلَ: هُم البُلَّه الذين يتبعونَ الرجل إلى بيته بطعام، ولا حاجة لهم