الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤354
معارج الآمال - الجزء الأول
وَأَمَّا التجرُّد حَيثُ لا يراه أحد فليس بحرام، لَكِنَّه مَكْرُوه؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُستَحْيَى مِنهُ، ولأنَّهُ نَهى الله أن ينتصب الرجل عرياناً ليتناول ثوبه أو لغَيْر ثَوبه، ليلاً كَانَ أَو نَهاراً.
قال أبو سَعِيد: يَجُوزُ للرجل أن يتعرّى من ضرورة إذا أذاه الحرّ إذا
لَمْ يَكن عِندَه من لا يَجُوزُ لَه النظر إليه، وقَالَ: إِنَّهُ مَنهِيٌّ عنه على غَيْر الضرورة نَهي أدب، والله أعلم.
٧٠٦ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.