معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦

466

معارج الآمال - الجزء الأول

كذا وكذا في النار» (1)، قال علي: فمن ثَمَّ عَاديت رأسي»، قالها ثلاث

مَرَّات. قِيلَ: وكان عليّ يَجرُّ شعره بعدَ ذَلِكَ.

ومن فروع هذه المسألة:

وُجُوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم، فإن لم يكن إيصال الماء إلى ذَلِكَ الموضع إلَّا بتحريك الخاتم وجب تحريكه، إذ ما لا يتم الواجب

إلَّا به واجب. وَقِيلَ: ما من أحد اغتسل أو تَوَضَّأَ وعَلَيْهِ خَاتَم إِلَّا وقد ابتل ما تحته، وهذا من قائله يَدُلُّ على أَنَّهُ لا يوجب تحريك الخاتم في الغُسْل والوضوء، وهو مسلَّم حيث يُمكن دخول الماء تحت الخاتم بلا تحريك، أَمَّا إذا كان الخَاتَم ضيّقاً مانعاً من وصول الماء فلا بد من تحريكه كما

/ 326/ مرَّ، وَاللهُ أَعلم.

ومن فروعها أيضاً:

قِيلَ: إِنَّه إن كان قد علق على شيء من بدن الجُنُب قار (2)، أو غيره مِمَّا يَلزق به حَتَّى يَحول بين الماء وبين ذَلِكَ الموضع، قلع ذَلِكَ وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان قد صلَّى.

بأس.

وإن كان الذي لزق رقيقاً بقدر ما يصل الماء إلى ذَلِكَ الموضع فلا

(1) رواه أبو داود، عن علي بلفظه، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ر 249، 65/ 1. وابن ماجه، عن علي بلفظه مع زيادة أبواب (1) الطهارة وسننها، باب (106) تحت كل

شعرة جنابة، ر 599، ص 84.

(2) القار: هو الساكن انظر: العين، (قر).