المقدمات
الجزء ١ · صفحة ٩٠معارج الآمال
تعميم، نحو: المسلمين، وكذلك إن كانَ بصيغة الواحدِ إن كان للجنس، نحو قوله تَعَالَى: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ولا يعم شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إِلا بدليل.
والتخصيص: تعيين البعض دون الكلِّ، والنطق إِذَا وَرَدَ على سَببٍ تعلق به، إذا كان غَير مستقل عن سببه.
تكليف
والنسخ الرفع، ولا يجوز إِلَّا على ما يتناول الأعمال من الخلق. ويجوز نسخُ القُرْآن بالقرآنِ والسُنَّة، ونسخ السُنَّةِ بالسُنَّةِ والقرآنِ،
ولا يُنسخان بالإجماع ولا بالقياس.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرع، وكذا تقريره.
ولا يجوز رواية الحديثِ بالمعنَى إِلَّا عِند البعض للعالم دونَ غَيره، الخبر على الخبرِ بِفضلِ رَاويه. وإجماعُ المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع. وقول الصحابة مقدم على القياس.
والقياس: حمل الفرع على أصل في بعض أحكامه، بمعنى: يُجمع بينهما، ويُحتج به في جميع الأحكام الشرعيَّة، وقد سَمَّاه الفقهاء: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. ويشتمل القياس على أربعة أشياء، على:
الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.
والمجتهد: من عَرفَ طرقَ الأحكام من الكتاب والسنَّة، وموارد الكلام ومصادره، ومَجازه وحقيقته، وعَامه وخاصه وناسخه ومنسوخه، ومطلقه ومقيده، ومفسره ومُجمله ودليله، ومن أصول العربيَّة ما يوضّح له
المعاني، وإجماع السلف وخلافهم، وعَرفَ القياسَ ومَا يَجوزُ تَعليله
من