الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٥كتاب الطهارات
645
الماء
بعدم
أو مرض بنص الكتاب والسُنَّة على ذَلِكَ؛ فلا يصح أن يترك هذا الفرض لقياس على أصل مختلف فيه وفي ثبوته، والله أعلم.
الفرع التاسع: في المُسَافِر إِذا وجدَ المَاء في وقت الصلاة لَمْ يَخرج حَتَّى يَتَوَضَّأ، فإن جهل ذَلِكَ وخرج على غير وضوء ثُمَّ
تيمم وصَلَّى:
- فَقِيلَ: عَلَيْهِ البدل.
وَقِيلَ: إذا مرَّ بالماء في وقت الصلاة ولم يتطهر فقد أساء.
وَقِيلَ: إن كان على نية الصلاة بالماء وكان في فسحة من الوقت ولم يترك الماء لأجل التّيَمُّم فلا كَفَّارَة عَلَيْهِ ولو كان جنباً. وفي البدل عَلَيْهِ قولان، والله أَعلم.
الفرع العاشر: في المُسَافِر إذا وجد الماء وعدل عنه التَّيَمُّم: قال مُحَمَّد بن الحَسَن في امرأة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لَها محرم، فَتَوَضَّأَ الرجال واستحت المَرأَة أن تسألهم الماء فتيممت وصلت، إذ لا يُمكنها الماء إلَّا بمعونة الرجال:
- قال: عَلَيْها البدل، ولا كَفَّارَة عَلَيْهَا.
قال الشيخ أبو إبراهيم: أبو إبراهيم: ما آمنُ عَلَيْهَا من الكَفَّارَة.
الفرع الحادي عشر: في المُسَافِر إذا وجد الماء جامداً
لا يُمكن استعماله تركه وتَيَمّم، فإن لَمْ يَجد الصعيد ضرب بيديه على الماء الجامد ثُمَّ تَيَمّم به كما يتَيَمّم بالتراب؛ لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: