شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

رفع الضرر عن المسجد ولهم أن ينقلوا الشرب حيث شاءوا، ويجوز أن يشربوا الناس من حيث نقلوه هذا في رأينا، وأما في رأي الذي قبلنا من

العلماء فلا يجوز نقل الماء عن مكانه ولا تحويل الفطرة عن المسجد. في أحكام الصبية:

مسألة

: ومن جواب الشيخ عامر بن علي للسيد محمد بن سليمان وعلي ابن ناصر في عدة الصبية المراهقة التي ظهرت بها علامات البلوغ بشواهد الإنبات والإنهاد، وما قاله كل عالم من المسلمين على ما يراه إلى الحق أقرب ومما يشبه الاتفاق من أصحابنا رحمهم الله على القول في مثل الذي ذكرتها لكما من الصفة أن عدتها من الطلاق ستة أشهر لريبة الحمل وثلاثة أشهر للعدة ولا أعلم من قولهم في مثل هذه اختلافاً.

قال أبو عبد الرحمن ناصر بن أبي نبهان: إذا كانت الصبية لم يبدو فيها علامات البلوغ أو صارت المرأة في حد المونسات من الكبر فعدتها ثلاثة أشهر، وأما إذا كانت من ذوات الحيض أو التي فيها علامات الصوم فعدتها مع بعض العلماء كما ذكره هذا الشيخ ومع بعض العلماء أن عدتها

بثلاث حيض.

وإن قال لا يعلم في ذلك اختلافاً فالاختلاف في ذلك موجود ولا عيب عليه في قوله (ولا أعلم في ذلك اختلافاً)، ولو كان فيه اختلاف إذا لم يعلمه هو، لما رأوه من الرأي والنظر تحرزاً منهم واحتياطا في الفروج وحرمتها، ولا يعجبني الميل عن قولهم في ذلك، وإذا كان القول منهم ومنا في هذا هكذا، فإذا حاضت هذه الصبية المطلقة قبل انقضاء السنة ما دونه من الساعات فقد رجعت عدتها بالحيض وانقضائها بعدما تحيض

بيوم أو

247