شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

خمس وعشرين سنة وهذا أكثر ما قيل في تمديدها حتى الذكور من

الصبيان لا بد وأن يلحقهم مثل ما لحقها من الاختلاف.

ولكن هذا القول الأخير يعجبنا العمل عليه في الحدود مع وجوبها وجواز إقامتها من الإمام العدل أو من يقوم مقامه وأين هو عنا في زماننا المدلهم فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأما ما وصفتماه فإذا تزوجت الصبية قبل انقضاء السنة وكانت ممن بدا فيها هذا الدليل المدل على كونها في البوالغ فإذا لم يدخل بها فيعجبني توقيفه حتى تنقضي السنة أو تنقضي عدتها بالحيض إن أتاها قبل انقضاء السنة، ومهما انقضت إحدى المدتين فيعجبني تجديد النكاح ثانية والأخذ في مثل هذا بالحزم والاحتياط أولى وأخف، وإذا وقع منه الدخول بها على الجهل منه ووليها برأي المسلمين فيها فلا أقول أنه واقع في محجور ولا مرتكب لحرام ولا أروم النهوض بالقول بالفراق بينهما ما لم يصح بها حمل؛ لأنه في الأصل هذا جار من المسلمين على وجه الاحتياط فأحببت التوقف عنها ما لم يدخل بها موافقاً لاتفاقهم على القول منهم بذلك إلا من شاء الله منهم، وفي المعنى الآخر بالحكم لانقضاء الأمر منه بالدخول بها على وجه يصح القول به في بعض عدله ويرفض بما صح هو له ويبطله.

وأنا أستغفر الله وتائب إليه من جميع ما خالفت فيه وغيره الحق والصواب والحمد لله حق حمده وصلى الله على رسوله وآله وصحبه

وسلم.

ومن جواب آخر من الشيخ عامر لهم في الصبية: أما ما ذكر تماه

لصغير كما هنا من قبل صفة العلامات التي ذكرتها سابقاً في الصبية من

249