الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨بغير علمها ولم ترض به أولاً ثم رضيت به لم يلزم تجديد التزويج في أكثر قول المسلمين وليس على الصبية أن تتمه باللفظ وإن غيرت التزويج من زوجها في حين بلوغها ثم أتمته بعد ذلك لم يلزم تجديد النكاح لنقضها هي أولاً على هذه الحالة فهذا ما أراه، وإن قال أحد بخلاف قولي لم أخطئه وعسى أن يأتي بحجة يصحح قوله فيكون في النظر هو الأقرب إلى الحق فاعرضوها على أهل العلم من المسلمين عسى يحدث الله رأياً لعباده أحسن مما فتحه لي فيكون العمل بالأفضل أولى فليس المراد منا إلا وضوح الرأي الأفضل للمسلمين وبالله التوفيق.
قلت له زد بيانا في صفة الدخول على بعضهما بعض الذي يكون في الحكم داخلاً به عليها إذا كانت هي في بيته من بعد ما تزوجها ولكنه لم يدخل بها في التسمية مع العامة لأن مع العامة لا يسمون داخلاً بها إلا أن يدخل عليها ليلة العرس التي تشتهر أنه قد دخل عليها فيها لا غير ذلك وأنت أشرت في جوابك أنهما إذا سترهما حجاب يكون في الحكم داخلاً عليها دون تلك الليلة المشهورة إذا كان هذا قد قبلها وبين لنا إن كانت هي في بيته مع أهله وفيه صغار غير بالغين وكبار بلغ مجتمعون فيه وهي معهم والزوج معهم في الليل والنهار وتارة البالغون يخرجون ويبقى الصبيان هل فرق في ذلك في الليل والنهار وفي اليقظة والنوم إذا غلق باب الحائط وأبواب الغرف مثله أم فرق بين الأبواب وإذا صح الدخول ووقع الطلاق منه لها ذلك ثم تزوجها ولم يخبرها الشاهدان ودخل عليها أتحرم عليه وإن حرمت فما الذي يجب لها من الصداق وفي أي وقت تلزمها العدة مع إعلامها بالحرمة أم قبل ذلك أو أحسن أن يلفظ بالطلاق
378