الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧وكتب بخط يده. سألني الإمام المعظم محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها ممن تقدم من الأئمة مثل عمر بن الخطاب بن محمد فهذه الحجة أجازوها وأحلوها للإمام عمر بن الخطاب فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا ولم يعب أحد ذلك وكان في ذلك الأوان جملة من العلماء الأتقياء البلغاء العظماء والحق أحق أن يتبع وما بعد
الحق إلا الضلال كتبه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج
بسم
الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف على كتابي هذا من جملة أحكام المسلمين أولي الفقه في الدين بأن قد شهد عندي الثقتان العدلان الوليان وهما الوالد عمر بن زياد بن أحمد وعمر بن يمان بن محمد شهادة الله تعالى مؤتلفة غير مختلفة بأن الإمام العدل الرضي عمر بن الخطاب النزوي (رحمه الله حاز جميع الأموال التي بعمان المنسوبة بالتسمية لبني نبهان حازها لبيت مال المسلمين وعز دولتهم وذلك بعدما حكم بها حكام المسلمين من أهل عمان لبيت مال المسلمين ولعز دولتهم فحازها لبيت مال الله تعالى ولعز دولة المسلمين إلى أن انقضت إمامته رحمه الله هذا ما شهدا به عندي بعد أن طلب منهما الإمام العدل بركات ابن محمد بن إسماعيل أعزه الله تأدية هذه الشهادة فأجزت شهادتهما وأثبتها وحكمت بما شهدا به من أموال المذكورين في هذا الكتاب لبيت مال المسلمين، ولعز دولتهم لا يرثها وارث إلى يوم القيامة، وكانت صحة هذه الشهادة منهما والحكم مني بذلك في ضحى نهار الثلاثاء خامس شهر صفر سنة ثماني وأربعين سنة وتسعمائة سنة هجرية نبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، وكتبه وصح معه عبد الله بن عمر بن زياد بن أحمد بيده، وكذلك حكم الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن
297