الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥والثاني الأجداد يا إنسان أربعة والثالث الأخوان ونسلهم والرابع الأعمام يشركهم أخواله الأرحام
للخال سهم وله سهمان أعني بذاك العم يا إخوان كذلك الأولاد أيضاً مثلهم كانوا ذكوراً أو إناثاً كلهـ يعطى الولد كنصف سهم الوالد فقس على ما قلت كل واحد والخامس الأجداد للأبوين والسادس الإخوان للجدين والخال للآباء عم فاحكم وعم خال للنساء فافهم والقسم فيها نصفها للأول وربعها للثاني لا تطول والثمن للثالث بالترسيم ونصفه للرابع الحميم وربع ثمن أصلها للخامس وثمن ثمن أصلها للسادس ونصف ما يبقى يكن للسابع ومثله نصف سهمه للتابع وكل فرع ناقص عن أصله بنصف سهم من يكن من قبله وإن يكن من لا يرثه كثروا فقسم والحق أبلج أنور هذا إذا ما اتفقوا في العدد في الدرجات الكل فافهم واقتد وإن تكن أعدادهم مختلفة ولم تكن أحوالهم مؤتلفة فقسهم ثانية وأعدل وأعط الذي من فوق ظهر الأسفل لو كثروا وصفهم جميعا وأعط الذي من بعدهم سريعا كل امرئ يعطى كنصف الأول كانوا قليلاً أو عديد الخردل وإن بقي شيء لمن بعدهم في درجة ثالثة إن بدهم كل امرئ منهم ربيع الدرهم أو دائق في قول عدل محكم وإن بقي شيء من الدراهم لا ينقسم بين ذوي المقاسم فلتشتر الجت به واقسمه وضعف الأقرب منه واطعمه
355