شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

وأما سهام الفرض إن كنت سائلاً فستة أقسام وبالآي كوكب وذلك سدس ثم ثلث وضعفه وثمن وربع ثم كالضعف تحسب فسدس لبنت الابن مع بنت صلبه وجدته والجد إن كان لا أب وأخت أبيه مع شقيقته لها لتكملة الثلثين سدس موجب وسدس لأخ الأم أو أخت أمه وللأب عند النسل سدس فيوهب وللأم سدس المال إن كان عنده نسول وإخوان عن الثلث تحجب وإن لم يكن نسل ولا أخوة له فاحكم بثلث المال للأم حوشب وأخوته من أمه الثلث حظهم لهم بينهم شرع هنالك ينهب فإن لم تجد للخالصين حقيقة فإن لهم في الثلث حق ومطلب وأمثاله أم وزوج وأخوة من الأم عند الخالصين تأهبوا فللزوج نصف المال والأم سدسها وفي الثلث حق الخالصين موجب لذكرانهم مثل الإناث ولا نرى يفضل بعض فيهم لو تألبوا إذا كان في حكم الكلالة لا له نسول (1) وأجداد دنووا أو تقربوا وثلثان كل المال فرض بناته وإلا بنات الابن من بعد أقرب ولأخوات الأب ثلثان ماله إذا ما عد من الخالصات مرتب ونصف لبنت الصلب أو بنت ابنه وخالصة أو من أب يا مسيب وللزوج نصف وهو إن لم يكن لها نسول وما بالحق غيم وغيهب وعند وجود النسل ربع لزوجها وربع لها منه إذا النسل غيب وزوجته مع نسله الثمن حظها ولو أنها باتت تنوح وتندب وعند خليصات الفتى لا لأخته من الأب شيء ما تكلم معرب كذلك بنت الابن عند بناته إذا لم يكن أخ لهن فيعصب

(1) في الكتاب: ولاد.

•

358