شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

وليس لبنت الأخ إرث وعمة أقاسوه أهل العلم إذ فيه أطنبوا ويحجب آب المرء جدا وأخوة وجدته مع أمه تتجنب وبنت وبنت ابن وبنت ابنة وابن لإبن ابن ابن مؤدب وأخت له أيضا وبنت أخ له فاثنا عشر تصحيحها حين تضرب فنصف لبنت الصلب ثم سديسها لبنت ابنه يا من يعيب ويعتب وعمته سهم وسهم لأخته وسهمين يحوي كفه المتخضب ويعصب من حاذاه أو كان فوقه ولا شيء للسفلى مع العم مصعب وأما أصول الفرض سبعة أضرب ثلاثة منها هي للعول تجلب وأربعة قل لا تعول وإن تكن بذاك جهولاً فاستمع يا مدرب فثلث وباقي أصله من ثلاثة ومن بعده التربيع إن كنت تطلب فنصف وباقي ثم ربع وما بقي وثمن وباقيه أخو العلم أهيب

وإن كان عند النصف سدس فعوله إلى عشرة ما فوق ذلك مهرب كأختين من أم وأختين من أب وزوج وأم وهي تبكي وتنحب وإن كان لا أم وتلك كأصلها إلى تسعة عالت وبالحق أصوب وإن كان عند الزوج أخت لأمه وأختان من آب وسعيك معجب يكن سدسها ثمن على ذا قياسه وإن كان عند الزوج أخت وتنسب إلى أمه مع أخت أب فقل كذا يكن عولها من سبعة حين تحسب وإن كان عند السدس ربع فضو عفت وسبعة عشر عولها أو يقرب كأم وأختين لأم وزوجة وأختين أيضاً من اب تتكاءب وإن لم تكن أما إلى خمسة عشر تعول فافهم ما أشير وأضرب وعند بنات الميت زوج وجدة ثلاثة عشر عولها وهو أقرب وتبلغ عشرين وسبعة عولها إذا كان فوق الثمن سدس مركب

359