الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠كبنتين مع أب وأم وزوجة وذلك أقصى العول ما لاح كوكب وللأم عند الزوج والأب ثلث ما تبقى ولا كالحق حصن ومذهب وإن كان جداً أو أخا كان حظها من المال ثلث الأصل يا متعتب وهاك أولي العصيب ابن ونسله وإن سفلوا أولى به ثم أوجب ولا شيء عند الخالصين لإخوة من الأب قس هذا لعلك تنجب ونجل شقيق المرء ليس بوارث عند أخيه من أب حين ينسب ومن عمه بن الأخ أولى بإرثه على ذاك تقفوهم جميعاً وتحسب ولا عصبات في النساء سوى مع البنات خوات المرء في ذاك أحسب وأما أولوا الأرحام دونك فاستمع فهم درجات أربع سأرتب فأولهم نسل البنات ونسلهم ونسل بنات الابن يا متسبب ومن كان أدنى منهم فهو وارث وليس لمن أنات عن الميت مارب وأمثاله بنت بن وبنت وابنة لابنة ابن الميت من هو أقرب جدير به بنت بنة الابن إرثه وذلك بالتنزيل والجهل أصعب وإن هم تساووا فيه ثم تكاثروا فيقسم شرعاً بينهم حين يوهب وأمثاله بنت ابنة ثم تسعة ذكور لأخرى فاستفد يا مقرب فعشرة أجزاء كأمثال رؤوسهم أناثهم مثل الذكور إذا حبوا إذا انقرضوا نسل البنات ونسلهم ولا شارخ منهم وشيخ حدودب فاحكم لبنت الأخ أو ابن أخته وإن سفلوا ما رجع الصوت مطرب وتعطيه كلاً منهم إرث من به تعلق لو ماتوا وفي اللحد غيبوا وأمثاله ابن لأخت شقيقه وبنت أخ أيضاً من الأب تندب فقل لهما نصفان يقسم بينهم على مثل هذا في القياس تصوب وابن أخي أم وبنت أخي أب فمن ستة ما عن إلهك يعزب
360