شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

لابن أخيه سدسه ثم ما بقي فذاك لبنت الأخ حق موجب ثلاث بنات من لثلاث تفرقت خوات له من ستة ثم تقلب إلى خمسة ردا عليهن هكذا يكون على التنزيل والصدق أطيب وإن لم تجد من نسل إخوته معاً فانظر إلى الأجداد من هو يحجب كمثل أبي أم وما كان فوقه وآب لأم الأب للميت ينسب أبو أم آب مع أبي آب أمه أرى آب أم الآب بالقرب يغلب وأم أبي أم وأم أم أمه فام أبي أم عن الإرث تهرب وكل يرث من كان يورث نجله ينزلوا بطناً بعد بطن ويجلب ومن بعدهم خالاته ثم خاله وعمته والعم للأم ينسب فثلثان للعمات والعم حكمه والخال والخالات فالثلث أوجبوا كعشرة أخوال وعشرين عمة تصح ثلاثينا لهم حين تحسب على حسب أعداد الرؤوس سهامهم إذا لم يكونوا من جهات تشعبوا كعم لأم ثم عمة من أب كذلك في الأخوال يا متأدب فتبلغ اثنينا وعشرة ضربها فافقه لها إن كنت للعلم تطلب فسهم لخال الأم ثم ثلاثة لخالته في الحكم ذاك مبوب وعم لأم حاز سهمين حقه وعمته الباقي لها حين توهب كذا حكمهم مع نسلهم ثم نسلهم فقسهم على هذا عداك التأوب ولا يرث المملوك حراً وماله لسيده ما حال بالدهر قطرب وليس يرى مالا يوقف ما خلا لإبن وأم أو أب يا مهذب وليس لذمي إراثة مسلم ولا مسلم من مشرك قط يوجبُ وقاتل خطأ لا له من إراثة وإن كان عمدا فهو شتى وأعطب وقاتله بالحكم عند قصاصه يرثه على هذا أولوا العلم أذهبوا

361