الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢وفي الرد عند القسم كل يناله سوى الزوج والزوجات ما ساغ مشرب مسائله من ستة فاستمع لها تقاس ومن لا يتبع الحق يتعب إلى واحد ينحط من لدن خمسة كخالصة مع أخوة الأم تنحب فثلث ونصف خمسة تلك ردها وليس كمثل الحق والصدق مذهب وأخت أب مع أخت أم فسدسها يكون بها أربعاً وذو الجهل أخيب وإن زوجة كانت فمن ستة عشر على ذا يقاس الرد ما سح صيب وأم وأخوين لأم فردها ثلاثة أجزاء عليهم تسيب واثنا عشر إن كان زوجة عندهم تصح لهم والدهر فيه تقلب وجدته مع أخت أم يكن لها من المال عند الرد في النصف مطلب وإن مات لم يترك سوى جدة له فتعطى جميع المال إذ هي أوجب وإن كان عند الرد زوج فاعطه كمثل الذي للوارثين موجب كأخت لأن ثم زوج وجدة فأربعة صحت له النصف يقلب وهاك إذا ما شئت قسم فريضة فانظر إلى وارث من هو يشجب إن كان ذا سهم له أو عصابة هناك بحق الحق والجهل يذهب وأمثاله ابن وبنت وزوجة ثمانية في رؤوسهم حين تحسب فذلك عشرون وأربعة يكن لزوجته ثمن وبالذكر أصوب ويقسم باقيه فثلث لبنته وثلثان للأبن الذي هو يعصب وست بنات والبنون فسبعة وأربع جدات اختصاراً يقرب كما عدد الجدات خمس رؤوسهم فأربعة في بيته يا مهذب فأربعة سدس لجداته كما على رؤوسهم أصل الفريضة تضرب وكل ابنة منهن سهم وضعفه لذكرانهم والله في الأمر يغلب وأما إذا مال لم توافق رؤوسهم سهامهم فالضرب سهل يقلب
362