شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

كخمس بنات ثم ابن وجدة وأربع زوجات فافهم تصوب

فذلك اثنان وسبعون عدها وست منين ما عن الحق مهرب لجدته اثنا عشر بعد مانة يتم لها سدس من المال أشهب وأيضاً ثمانون وأربعة فقل لزوجاته ثمن لهن فينهب وكل ابنة ستون من بعد ستة واثنان ثم الضعف للأبن يوهب وأما حساب القسم في متناسخ فميز فإن الناس ليث وثعلب وعند انقراض الوارثين فأبتدي بمسألة الأولى وذو الجهل متعب وأعدل إلى الثاني واحفظ سهامه فإن وافقت وإلا إلى الضرب تقلب فتضرب في الأولى الأخيرة هكذا على مثله يجري الحساب ويصحب وإن كانت الأولى يوافق أصلها لتركته الثاني جزت يا محبب وأمثاله ابن وبنت وزوجة وزوجته أودت وللموت ترقب وقد خلفت أخاً وأختا فأكتفي بضرب من الأولى وما التبر أسرب وفي حكمه الخنثى إذا البول استوى من مخرجيه يبتدي حين يسكب يكون له ما للإناث كنصفه وما للذكور النصف مع ذاك يجلب وأمثاله ابن وخنثى وابنة فمن تسعة والعلم أحلى وأعذب فأربعة للأبن ثم ثلاثة لمشكلهم والبنت سهمين توهب (1) وبعض يرى من أربعين قياسها على مبلغ الحالين والجهل غيهب وإن كان زوج عندهم هاك ضربها فأربعة فيما انتهت حين تحسب وإن كان عما ثم خنثى وزوجة فاجعل لها أصلين يا متطبب فاضرب باثنين ثمانية وقل كذلك في حالين والضرب أقرب فتلك ثلاثون واثنان بعدها عداداً وعين الخصم بالدمع تسكب

(1) في الكتاب: له، وكذا سهمين للبنت توهب

363