الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢ثم إني أشهدكم أيها الجماعة الحاضرون فاشهدوا بأني قد زوجت
فلان بن فلان الفلاني هذا ويشير إليه بيده بفلانة بنت فلان الفلانية زوجته إياها بإذن وليها على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى حسن العشرة لها وجميل الصحبة عندها وعلى الإحسان إليها ورفع الإساءة عنها وعلى صداق عاجل وآجل فالعاجل منه كذا وكذا يؤدي ذلك إليها أو إلى من يقوم مقامها والآجل منه كذا وكذا صداقاً آجلاً مؤجلاً ديناً منسياً لها عليه إلى أن تبين منه عن حكم الزوجية بوجه حق زوجته إياها وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها فإن قبلها زوجة له على هذين الصداقين وعلى جميع هذه الشروط المذكورة في هذا العقد فكونوا عليه من الشاهدين.
كذا يا فلان نشهد عليك أنا والجماعة الحاضرون بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك على هذا الصداق العاجل والآجل وعلى هذه الشروط المذكورة وقبلت لها على نفسك بجميع ذلك. نعم فإن قال نعم ثم قل له قل قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لي على هذا الصداق والشروط المذكورة وقبلت لها على نفسي بجميع ذلك.
تم التزويج والمسلمون على شروطهم، فإن لم توف بالشروط، فما عذرك عند الله، وعند من أخذته بشرط، وهذه الأشعار من قبل عبد الله بن حميد:
يا من أراد حلوله في سيفم فليتركن الدين في وادي العلا من أجل لا طهر بها لرجالها ونسائها من دلو بير محملا والحرب فيها قائم في ساقه بمدافع وبنادق متعدلا
422