فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

-

99 -

32 ـ مسألة:

فيمن جاء الى المسجد ووجد الامام يصلى، وهو في التشهد الأخير فانتصب حالا للصلاة وحده وأحرم قبل أن يسلم الامام، فهل عليه

عليه بأس؟

الجواب:

لا بأس عليه اذا كان احرامه بعد أن جاوز الامام: عبده ورسوله، أو الصالحين على قول، والطيبات على قول ثالث، والله أعلم 33 - مسألة:

في المسافر اذا صلى بالمقيمين والمسافرين، كيف يفعل المسافرون والامام بعد تسليمه على الجماعة، اذا أرادوا أن يصلوا فرضهم فرادى أو جماعة هل ينتظرون المقيمين حتى يتموا صلاتهم أو لا يلزم انتظارهم؟ بينوا لنا وجه الصواب والسلام عليكم.

الجواب:

لا يلزمهم انتظار المقيمين أن يتموا بل يقوموا لصلاتهم الثانية: ولا يضرهم ذلك ولو صلوا جماعة لاختلاف الفرضين، والله أعلم. 34 - مسألة:

في المسافر اذا صلى بالمقيمين صلاة الظهر مثلا فسلم بعد الركعتين وقام المقيمون يصلون الركعتين الأخيرتين، وهكذا يفعل، هل تتم صلاتهم

على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

ما فعله الامام المسافر في صلاته الرباعية بالمقيمين هو الحق