الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣1 - مسألة:
-
113
-
كتاب الزكاة
اختلف أصحابنا فيمن أعطى زكاته الجبار هل تجزى عنه قولان ما وجههما؟ تفضل بالبيان.
الجواب:
أم لاة
من أعطى زكاته للجبار فالخلاف فى اجزائها عنه كما علمت، ووجهه فيما يظهر لي أن من قال بالاجزاء يقول انه من ولاة الأمر فتلزم طاعته وحقوقه للعموم الوارد فى الآيات والأحاديث، واثمه وتعدياته انما هي عليه، هو المسئول عنها، ولا تسقط بذلك حقوقه، ومن قال لا تجزى يرى أنه اذا لم يستقم كما أمره الله ورسوله فليس من ولاة الأمر حقيقة بل هو غاصب لأمر المسلمين متعد عليه فلا حق له ولا طاعة، وفى هذا أحاديث أيضا، والله أعلم.
2 - مسألة:
في بيدار مال مسجد أو نحوه مما لا يزكي هل عليه زكاة فيما يأخذ من الثمرة؟ وهل يستتم النصاب من يزكي بمن لم يزك؟ وان كانت له ثمرة من ماله نفسه أو بيدارة من يزكى ما لو جمع نصيبه من غلة مال نحو المسجد كمل النصاب، نرجو ما عندك، وأن تطلعنا على ما في المسألة من تفصيل ان كان وتوجيه الأقوال والدليل، زادك
الله علما.
الجواب:
لا يكمل نصيب شريك بنصيب شريكه الذى لا يزكي كمن وصفت حتى يكمل النصاب له في نصيبه خاصة، وان كان له ثمرة أخرى من أصوله أو بيدارة فى مال من يزكي أو فى مال وقف عليه أيضا حمل (م 8 - فصل الخطاب)