الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦-
116 -
يستحقون الزكاة كالفقراء والمساكين والمؤلفة، أوهم مخصوصون بزمن الامام فقط ولا يخرج عندك الخلاف الى غير الامام تنحط عنه بهذه النية؟
الجواب:
-
الأعمال بالنيات وهو وان كان عاما فهو آكد اعتباره في مجال الشبهات فان كانت لهذا نية صالحة حسنة تتعلق باجتلاب مصلحة دينية أو درء مفسدة ولم يقصد بهم نيل سوء أو الحاق مكروه بأحد ولا اعانة وتقوية على شيء من معاصى الله تعالى فلا بأس بايوائهم وانزالهم واضافتهم اذا نزلوا به، وكان - صلى الله عليه وسلم - ينزل به المشركون فيطعمهم ويكرمهم، وهؤلاء موحدون فهم خير من أولئك، وربما أنهم لا يأخذون من الناس أكثر من حق الله في الأموال، ولعل السلطان يستحق ذلك ان قام بما عليه، وان كان لا يستحق المسئولون غدا وما على من نزلوا به من فعلهم من شيء، ان لم يعنهم على باطل بفعل أو قول ولا طلبهم بل جاءوه هكذا،
فهو وهم
والله أعلم.
6 - مسألة:.
وفيمن استطنى تمرا بعضه بالقرض وبعضه بالنسيئة بعد اخراج زكاة الغلل طلبا للفائدة ان حصلت فيه، فهل ترى فيه زكاة التجارة واجبة ان طلبها الجابي قبل بيع التمر؟ أفدنا ولك الأجر
الجواب:
اذا ملك الانسان نصابا تجب فيه الزكاة من النقود أو التجارة
ملك
فعليه أن يوقت وقتا للزكاة فيحسب حول سنة كاملة من يوم النصاب، فاذ حال الحول وذلك النصاب باق فى يده أو زاد عن يوم
ملكه كانت الزكاة فيه واجبة فى ذلك الوقت، أعنى بعد تمام الحول،