الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢00 120
-
التقدم في الفعل ويهلك القائل لقوله، أقول ذكرها القطب في ذهبه،. وأما إن وافق غير الحق فهو هالك بذلك قولا واحدا إلا أن يتوب نصوحا، فالتوبة هى باب النجاة لمن سلكها ووقاها شروطها فهى تجزيه إن كان من حقوق الله التي لم يتعلق بها ضمان لأحد الخلق، والتوبة أداء الضمان لربه إن كان مما فيه الضمان من التبعات في أيضا مع الأموال أو الفروج أو الجنايات في النفوس كالجراحات ونحوها فليؤدها لأربابها إن عرفوا، وهى للفقراء ان جهلوا وإن عجز في الوقت لقلة ماله فليدن بذلك متى أيسر وقدر، والله ولى العذر لمن كان صادقا إليه اعتذر، والله أعلم وبه التوفيق.
4 ـ مسألة:
فى الوليين إن تخالفا وتخاصما، أيبقيهما معا على الولاية من يتولاهما؟ أم يقف عنهما؟ أم يتبرأ منهما إذا لم يعرف المحق منهما من المبطل؟ وإذا شوهد للولى يفعل فى شهر رمضان نهارا من المحرمات على الصائم كالأكل والشرب والجماع، أيترك فى ولايته حتى يعلم عذره أم يتبرأ منه فورا؟.
الجواب:
إن اختلفا فيما يكفر به أحدهما، ففي حكمهما خلاف • قيل: ينقلهما من ولاية الدين إلى ولاية الرأي، وقيل: يقف عنهما وقوف رأى، وقيل: يبقيهما على حالهما يتبين المحق من المبطل. ومن رأى وليه يفعل ما يحتمل الحق والباطل فيجب أن يحمل على الحق ما كان هناك احتمال للحق، ولو كان الاحتمال كنسج العنكبوت فلا يهتك ستره،
والله أعلم.
ه - مسألة:
ما تقول يا خير مسئول فى ما جاء أن المستحل لا يلزمه غرم ما فعل الشبهة الاستحلال، كذا وجدت المحرر قال وإن المنتهك يلزمه الضمان فيما